نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287
والغارمون ، وهم : الذين علتهم [1] الديون في غير معصية . وفي سبيل الله ، وهو : الجهاد ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما . وابن السبيل ، وهو : المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف ، بشرط إباحة سفرهما . < فهرس الموضوعات > ما يشترط في المستحقين < / فهرس الموضوعات > ويشترط في المستحقين : الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي ، ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم ، ويعيد المخالف لو أعطى مثله . وأن لا يكونوا واجبي النفقة ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ، من سهم الفقراء [2] ، ويجوز من غيرهم . وأن لا يكون [3] هاشميا ، إذا لم يكن المعطي منهم ، وهم : أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب . ولو قصر الخمس عن كفايتهم ، أو كان العطاء من المندوبة ، أو كان المعطي منهم ، أو أعطي مواليهم جاز . ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة ، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة . والقادر على تكسب لقوته بصنعة [4] أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما ، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة .
[1] في ( س ) : " عليهم " . [2] قال المقدس الأردبيلي في معجمة : " فقوله : من سهم الفقراء قيد للكل ، ويحتاج إلى تقدير ، أي : إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه " . [3] في ( م ) : " وأن لا يكونوا " . [4] في ( س ) و ( م ) : " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة " .
287
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287