responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ويعطى صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب .
ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا ، وفي ادعاء تلف ماله ، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادعاء الغرم إذا [1] لم يكذبه الغريم .
ولا يجب إعلامه أنها زكاة .
ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة ، وإلا أجزأت ، ولا يملكها الأخذ .
ولو صرف المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في غير الدين استعيد ، إلا أن يدفع [ إليه ] [2] من سهم الفقراء .
ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [ الفقراء ] [3] ، وأن يعطى من سهم الغرم ما [4] جهل حاله .
ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة .
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [ والمؤلفة ] [5] ، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة .
< فهرس الموضوعات > كيفية اخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في كيفية الإخراج يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام ، وإلا فلا .
ويستحب حملها إلى الإمام ، ولو طلبها وجب ، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على رأي ، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها ، ويستحب بسطها على



[1] في ( س ) و ( م ) : " إن " .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[3] في ( الأصل ) : " الفقير " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
[4] في ( الأصل ) : " ما إن " .
[5] لفظ " المؤلفة " ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .

288

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست