نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ويعطى صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب . ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا ، وفي ادعاء تلف ماله ، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادعاء الغرم إذا [1] لم يكذبه الغريم . ولا يجب إعلامه أنها زكاة . ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة ، وإلا أجزأت ، ولا يملكها الأخذ . ولو صرف المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في غير الدين استعيد ، إلا أن يدفع [ إليه ] [2] من سهم الفقراء . ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [ الفقراء ] [3] ، وأن يعطى من سهم الغرم ما [4] جهل حاله . ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة . ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [ والمؤلفة ] [5] ، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة . < فهرس الموضوعات > كيفية اخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في كيفية الإخراج يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام ، وإلا فلا . ويستحب حملها إلى الإمام ، ولو طلبها وجب ، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على رأي ، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها ، ويستحب بسطها على
[1] في ( س ) و ( م ) : " إن " . [2] زيادة من ( س ) و ( م ) . [3] في ( الأصل ) : " الفقير " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . [4] في ( الأصل ) : " ما إن " . [5] لفظ " المؤلفة " ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .
288
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288