responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


الأربعة تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي [1] في الأربعة .
< فهرس الموضوعات > الخيل الإناث السائمة < / فهرس الموضوعات > الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق [2] ديناران ، وبرذون دينار [3] .
الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد .
< فهرس الموضوعات > العقار المتخذ للنماء < / فهرس الموضوعات > الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات [4] وأمتعة القنية .
< فهرس الموضوعات > مستحق الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف :
الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله .
والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها .
والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد .
وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع عدم المستحق .



[1] لفظ " التي " ليس في ( س ) و ( م ) .
[2] فرس عتيق : رائع كريم بين العتق ، وقد عتق عتاقة ، والاسم العتق ، والجمع العتاق ، انظر : لسان العرب 10 / 236 عتق .
[3] أي : وعن كل فرس برذون دينار ، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة : التركي من الخيل ، والجمع البراذين ، وخلافها العراب ، انظر : مجمع البحرين 6 / 213 برذن .
[4] في ( س ) : " ولا آلات " وفي ( م ) : " ولا الآلات " .

286

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست