نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 286
الأربعة تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي [1] في الأربعة . < فهرس الموضوعات > الخيل الإناث السائمة < / فهرس الموضوعات > الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق [2] ديناران ، وبرذون دينار [3] . الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد . < فهرس الموضوعات > العقار المتخذ للنماء < / فهرس الموضوعات > الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات [4] وأمتعة القنية . < فهرس الموضوعات > مستحق الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله . والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها . والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد . وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع عدم المستحق .
[1] لفظ " التي " ليس في ( س ) و ( م ) . [2] فرس عتيق : رائع كريم بين العتق ، وقد عتق عتاقة ، والاسم العتق ، والجمع العتاق ، انظر : لسان العرب 10 / 236 عتق . [3] أي : وعن كل فرس برذون دينار ، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة : التركي من الخيل ، والجمع البراذين ، وخلافها العراب ، انظر : مجمع البحرين 6 / 213 برذن . [4] في ( س ) : " ولا آلات " وفي ( م ) : " ولا الآلات " .
286
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 286