responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع .
ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب كالمسوس عن الصحيح .
ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على الوارث [1] إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة .
ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت [2] عليه ، ويجوز الخرص بشرط السلامة .
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ، ولو كان أزيد من نصاب ، تعددت الزكاة [3] ، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه .
والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيهما شاء .
ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ، والإخراج من غير يمين .



[1] في ( م ) : " الوارث " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وجب " .
[3] لفظ " الزكاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .

284

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست