نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 284
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع . ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب كالمسوس عن الصحيح . ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على الوارث [1] إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة . ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت [2] عليه ، ويجوز الخرص بشرط السلامة . < فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ، ولو كان أزيد من نصاب ، تعددت الزكاة [3] ، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه . والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيهما شاء . ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ، والإخراج من غير يمين .
[1] في ( م ) : " الوارث " . [2] في ( س ) و ( م ) : " وجب " . [3] لفظ " الزكاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
284
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 284