responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام .
< فهرس الموضوعات > فيما تستحب فيه الزكاة مال التجارة < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة [ وهي ] [1] أصناف :
الأول : مال التجارة [ و ] [2] هو : ما ملك [3] بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك .
وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية [4] في الأثناء .
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع .
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما .
ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض [5] .
< فهرس الموضوعات > كل ما ينبت من الأرض < / فهرس الموضوعات > الثاني : كل ما ينبت [6] من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير



[1] في ( الأصل ) : " وفيه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[3] في ( م ) : " ما يملك " .
[4] قال الجوهري : " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة ، وقنيت أيضا قنية وقنية : إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة " الصحاح 6 / 2467 قنا .
[5] نض المال ينض : إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا ، انظر : النهاية 5 / 72 نضض .
[6] في ( س ) : " نبت " .

285

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست