نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام . < فهرس الموضوعات > فيما تستحب فيه الزكاة مال التجارة < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة [ وهي ] [1] أصناف : الأول : مال التجارة [ و ] [2] هو : ما ملك [3] بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك . وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية [4] في الأثناء . ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع . ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما . ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض [5] . < فهرس الموضوعات > كل ما ينبت من الأرض < / فهرس الموضوعات > الثاني : كل ما ينبت [6] من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير
[1] في ( الأصل ) : " وفيه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) . [2] زيادة من ( س ) و ( م ) . [3] في ( م ) : " ما يملك " . [4] قال الجوهري : " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة ، وقنيت أيضا قنية وقنية : إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة " الصحاح 6 / 2467 قنا . [5] نض المال ينض : إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا ، انظر : النهاية 5 / 72 نضض . [6] في ( س ) : " نبت " .
285
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285