responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالأرغب .
< فهرس الموضوعات > زكاة الغلات شرائط زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في زكاة الغلات إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره ، إذا بلغت النصاب ، وهو : خمسة أوسق في كل واحد ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي .
وفيه العشر إن سقي سيحا [1] أو بعلا أو عذيا [2] ، ونصف العشر إن سقي بالغرب [3] والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن ، من حصة سلطان واكار [4] وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب ، وإن [5] تساويا قسط ، ثم يجب في الزائد مطلقا وإن قل .
< فهرس الموضوعات > وقت تعلق الوجوب < / فهرس الموضوعات > ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح ، وهو : انعقاد الحصرم ، واشتداد الحب واحمرار التمرة واصفرارها [6] .
والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام ، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب .
وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك ، والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة .



[1] السيح : الماء الجاري ، تسمية بالمصدر ، ومنه الحديث : ما سقى بالسيح ففيه العشر ، انظر : مجمع البحرين 2 / 377 سيح .
[2] العذى : ما سقته السماء ، والبعل : ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء ، انظر : مجمع البحرين 5 / 323 بعل .
[3] هو كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ، انظر : مجمع البحرين 2 / 130 غرب .
[4] قال الطريحي : " في الحديث ذكر الأكار بالفتح والتشديد ، وهو : الزراع " مجمع البحرين 3 / 208 أكر .
[5] في ( س ) و ( م ) : " فإن " .
[6] في ( س ) و ( م ) : " أو اصفرارها " .

283

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست