responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


الحول على ما تقدم .
وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به .
والنصاب ، وهو :
في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما [ في الذهب ] [1] .
وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، هكذا دائما .
< فهرس الموضوعات > الموارد التي تسقط فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [ به ] [2] النصاب ، أو جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت .
ولا زكاة في الحلي ولا السبائك [3] ولا النقار [4] ولا التبر [5] ، ولو صاغها بعد الحول وجبت .
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر [6] ، ويضم الجوهران



[1] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[3] قال الجوهري : " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا : أذبتها ، والفضة سبيكة ، والجمع السبائك " الصحاح 4 / 1589 سبك .
[4] وهو : ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ، انظر : مجمع البحرين 3 / 501 نقر .
[5] التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر إلا للذهب ، انظر : الصحاح 2 / 600 تبر .
[6] في ( س ) و ( م ) : " القدر " .

282

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست