نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 282
الحول على ما تقدم . وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به . والنصاب ، وهو : في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما [ في الذهب ] [1] . وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، هكذا دائما . < فهرس الموضوعات > الموارد التي تسقط فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [ به ] [2] النصاب ، أو جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت . ولا زكاة في الحلي ولا السبائك [3] ولا النقار [4] ولا التبر [5] ، ولو صاغها بعد الحول وجبت . ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر [6] ، ويضم الجوهران
[1] زيادة من ( س ) و ( م ) . [2] زيادة من ( س ) و ( م ) . [3] قال الجوهري : " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا : أذبتها ، والفضة سبيكة ، والجمع السبائك " الصحاح 4 / 1589 سبك . [4] وهو : ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ، انظر : مجمع البحرين 3 / 501 نقر . [5] التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر إلا للذهب ، انظر : الصحاح 2 / 600 تبر . [6] في ( س ) و ( م ) : " القدر " .
282
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 282