responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه .
< فهرس الموضوعات > ما يكره في صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، واستنابة المسبوق ، وإمامة الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتوضئين .
ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد ، وفي الابتداء يعيد صلاته ، ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا .
ولا تصح : مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة ، ولا مع علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما ، ولا مع وقوفه قدام الإمام .
ويستحب : للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام ، والعراة والنساء في صف [1] والجماعة خلفه ، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما [2] .
ويكره : وقوف المأموم وحده [3] مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ، والقراءة خلف المرضي ، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي .
وتجب [4] : التبعية ، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام ، وإلا [5] رجع وأعاد مع الإمام ، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلم إذا فرغ قبل الإمام .
ونية الائتمام للمعين ، ولو نوى كل منهما الإمامة [6] صحت صلاتهما ،



[1] في ( س ) و ( م ) : " صفه " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " أو مأموما " .
[3] جاء في ( الأصل ) بعد هذا : " في صف " ولم يرد في ( س ) و ( م ) وهو الأولى ، لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف ووقوف المأموم في جانب الصف وعدم ملء الفراغات الموجودة في وسطه .
[4] أي : على المأموم .
[5] أي . وإن لم يكن عامدا .
[6] في ( س ) و ( م ) : " للإمامة " .

272

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست