responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273


وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة .
ويجوز : اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغير الهيئة وبالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم .
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام .
< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف شروط صلاة ذات الرقاع < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في صلاة الخوف وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة ذات الرقاع < / فهرس الموضوعات > ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند [1] العدو ، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح [2] ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم . وفي الثلاثية يتخير [ بين ] [3] أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية



[1] في ( س ) و ( م ) ، " عن " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " بالافتتاح " .
[3] في ( الأصل ) : " من " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .

273

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست