نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها ، سواء أبينت من حي أو ميت ، إلا ما لا تحله الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر [1] ، إلا من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر [2] . والدم من ذي النفس السائلة . والكلب والخنزير وأجزاؤهما . والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ، كالخوارج والغلاة . والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات : عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال . < فهرس الموضوعات > ما عفي في الثوب من النجاسات < / فهرس الموضوعات > وعفي [ في ] [3] الثوب والبدن : عن دم القروح [ الدامية ] [4] والجروح اللازمة ، وعما دون سعة الدرهم البغلي [5] من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف - غير الثلاثة ودم النجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب وشبههما [6] في محالها وإن نجست بغير الدم . ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
[1] فإنها طاهرة . [2] فإنها نجسة . [3] في ( الأصل ) : " عن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . [4] زيادة من ( م ) . [5] الدرهم البغلي : بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل ، وقيل : هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة ، وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام ، انظر : مجمع البحرين 5 / 323 بغل . [6] في روض الجنان : 166 ، ذكر النص فيه هكذا : " وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه متفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك " .
239
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239