responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها ، سواء أبينت من حي أو ميت ، إلا ما لا تحله الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر [1] ، إلا من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر [2] .
والدم من ذي النفس السائلة .
والكلب والخنزير وأجزاؤهما .
والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ، كالخوارج والغلاة .
والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات : عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال .
< فهرس الموضوعات > ما عفي في الثوب من النجاسات < / فهرس الموضوعات > وعفي [ في ] [3] الثوب والبدن : عن دم القروح [ الدامية ] [4] والجروح اللازمة ، وعما دون سعة الدرهم البغلي [5] من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف - غير الثلاثة ودم النجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب وشبههما [6] في محالها وإن نجست بغير الدم .
ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها



[1] فإنها طاهرة .
[2] فإنها نجسة .
[3] في ( الأصل ) : " عن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
[4] زيادة من ( م ) .
[5] الدرهم البغلي : بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل ، وقيل : هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة ، وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام ، انظر : مجمع البحرين 5 / 323 بغل .
[6] في روض الجنان : 166 ، ذكر النص فيه هكذا : " وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه متفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك " .

239

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست