نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238
< فهرس الموضوعات > تتمة في أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب اختيارا ، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم . ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت ( 1 ) البالوعة فوقها ، وإلا فخمس . وأسئار الحيوان كلها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب . والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر ( 2 ) ، وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لا . إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة . وغسالة الحمام نجسة ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة . وتكره الطهارة : بالمسخن بالشمس في الأواني ، والمسخن بالنار في غسل الأموات ، وسؤر الجلال ، وآكل الجيف ، والحائض المتهمة ، والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب . < فهرس الموضوعات > فيما يتبع الطهارة عدد النجاسات < / فهرس الموضوعات > النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة : البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول ، بالأصالة كالأسد أو بالعرض ( 3 ) كالجلال . والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا .
في ( س ) : " أو كانت " وفي ( م ) : " وإن كانت " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ومطهر " . ( 3 ) في ( م ) : " بالعارض " .
238
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238