نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240
الواحد في اليوم مرة . وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين . وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين . < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في الثوب النجس < / فهرس الموضوعات > ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، ولو [1] علم في الأثناء استبدل ، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل . ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا ، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد . < فهرس الموضوعات > بقية المطهرات < / فهرس الموضوعات > وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات ، والنار ما أحالته ، والأرض باطن النعل والقدم . < فهرس الموضوعات > خاتمة في أحكام الأواني < / فهرس الموضوعات > خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ، ويجتنب موضع الفضة . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد الذكي طاهر ، وغيره نجس . ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين ، ومن لوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا .