responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


الواحد في اليوم مرة .
وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين .
وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين .
< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في الثوب النجس < / فهرس الموضوعات > ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، ولو [1] علم في الأثناء استبدل ، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل .
ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا ، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد .
< فهرس الموضوعات > بقية المطهرات < / فهرس الموضوعات > وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات ، والنار ما أحالته ، والأرض باطن النعل والقدم .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في أحكام الأواني < / فهرس الموضوعات > خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ، ويجتنب موضع الفضة .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد الذكي طاهر ، وغيره نجس .
ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين ، ومن لوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا .



[1] في ( س ) : " فلو " .

240

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست