responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > أحكام نزح ماء البئر < / فهرس الموضوعات > نزح الجميع : في موت البعير ، ووقع المني ، ودم الحيض والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع ، فإن تعذر لكثرته تراوح [1] أربعة رجال يوما .
ونزح كر : في موت الحمار ، والبقرة وشبههما .
ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة : في موت الإنسان .
وخمسين : في العذرة [2] الذائبة ، والدم الكثير [ غير الدماء الثلاثة ] [3] كذبح الشاة .
وأربعين : في موت السنور ، والكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص [4] وقيل : الجميع [5] .
وثلاثين : في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة [6] ، وخرء الكلاب .
وعشر : في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير .
وسبع : في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية ، وخروج الكلب حيا .
وخمس : في ذرق الدجاج .
وثلاث : في موت الحية والفأرة [7] .
ودلو : في العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يغتذ [8] بالطعام .
وكل ذلك عندي مستحب .



[1] في ( س ) : " تراوح عليها " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " للعذرة " .
[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) وأثبتناه من ( م ) وفي ( س ) : " غير الثلاثة " .
[4] في ( س ) : " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص " .
[5] ذهب إليه : ابن زهرة في الغنية : 552 ، وابن إدريس في السرائر : 10 ، وغيرهما .
[6] في ( س ) و ( م ) : " والعذرة " .
[7] في ( س ) و ( م ) : " الفأرة والحية " .
[8] في ( م ) : " يتغذ " .

237

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست