نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > أحكام نزح ماء البئر < / فهرس الموضوعات > نزح الجميع : في موت البعير ، ووقع المني ، ودم الحيض والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع ، فإن تعذر لكثرته تراوح [1] أربعة رجال يوما . ونزح كر : في موت الحمار ، والبقرة وشبههما . ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة : في موت الإنسان . وخمسين : في العذرة [2] الذائبة ، والدم الكثير [ غير الدماء الثلاثة ] [3] كذبح الشاة . وأربعين : في موت السنور ، والكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص [4] وقيل : الجميع [5] . وثلاثين : في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة [6] ، وخرء الكلاب . وعشر : في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير . وسبع : في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية ، وخروج الكلب حيا . وخمس : في ذرق الدجاج . وثلاث : في موت الحية والفأرة [7] . ودلو : في العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يغتذ [8] بالطعام . وكل ذلك عندي مستحب .
[1] في ( س ) : " تراوح عليها " . [2] في ( س ) و ( م ) : " للعذرة " . [3] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) وأثبتناه من ( م ) وفي ( س ) : " غير الثلاثة " . [4] في ( س ) : " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص " . [5] ذهب إليه : ابن زهرة في الغنية : 552 ، وابن إدريس في السرائر : 10 ، وغيرهما . [6] في ( س ) و ( م ) : " والعذرة " . [7] في ( س ) و ( م ) : " الفأرة والحية " . [8] في ( م ) : " يتغذ " .
237
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237