responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء [1] الغيث حال تقاطره كالجاري .
< فهرس الموضوعات > الماء الواقف < / فهرس الموضوعات > الثالث : الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران [2] ، إن كان قدرها كرا - هو [3] ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما حواه [4] ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، فإن [5] تغير نجس أجمع إن كان كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير .
وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا [6] ، ويطهر بإلقاء كر [7] عليه دفعة فكر حتى يزول التغير ، أو بتموجه حتى يستهلكه [8] الطاهر .
وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه [9] من النجاسة وإن لم يتغير [ بالنجاسة ] [10] وصفه ، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة .
< فهرس الموضوعات > ماء البئر < / فهرس الموضوعات > الرابع : ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير ، وإن لم يتغير لم ينجس .
و [ إن ] [11] أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة [12] ، وأوجبوا :



[1] في ( س ) : " أو ماء " .
[2] الغدير : مستنقع ماء المطر ، صغيرا كان أو كبيرا ، انظر : العين 4 / 390 غدر .
[3] في ( م ) : " وهو " .
[4] في ( م ) : " وما حواه " .
[5] في ( م ) : " وإن " .
[6] أي : وإن كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس ، وإن كان الباقي كرا .
[7] في ( م ) : " الكر " .
[8] في ( س ) و ( م ) " يستهلك " .
[9] في ( م ) : " ما لا يلاقى " .
[10] زيادة من ( م ) .
[11] زيادة من ( س ) .
[12] منهم : الصدوق في المقنع : 9 و 10 والهداية : 14 ، والمفيد في المقنعة : 9 ، والمرتضى في الانتصار : 11 ، والشيخ في المبسوط : 1 / 11 ، وابن زهرة في الغنية : 551 ، وأبو الصلاح في الكافي : 130 ، وابن إدريس في السرائر : 9 .

236

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست