نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 236
وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء [1] الغيث حال تقاطره كالجاري . < فهرس الموضوعات > الماء الواقف < / فهرس الموضوعات > الثالث : الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران [2] ، إن كان قدرها كرا - هو [3] ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما حواه [4] ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، فإن [5] تغير نجس أجمع إن كان كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير . وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا [6] ، ويطهر بإلقاء كر [7] عليه دفعة فكر حتى يزول التغير ، أو بتموجه حتى يستهلكه [8] الطاهر . وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه [9] من النجاسة وإن لم يتغير [ بالنجاسة ] [10] وصفه ، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة . < فهرس الموضوعات > ماء البئر < / فهرس الموضوعات > الرابع : ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير ، وإن لم يتغير لم ينجس . و [ إن ] [11] أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة [12] ، وأوجبوا :
[1] في ( س ) : " أو ماء " . [2] الغدير : مستنقع ماء المطر ، صغيرا كان أو كبيرا ، انظر : العين 4 / 390 غدر . [3] في ( م ) : " وهو " . [4] في ( م ) : " وما حواه " . [5] في ( م ) : " وإن " . [6] أي : وإن كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس ، وإن كان الباقي كرا . [7] في ( م ) : " الكر " . [8] في ( س ) و ( م ) " يستهلك " . [9] في ( م ) : " ما لا يلاقى " . [10] زيادة من ( م ) . [11] زيادة من ( س ) . [12] منهم : الصدوق في المقنع : 9 و 10 والهداية : 14 ، والمفيد في المقنعة : 9 ، والمرتضى في الانتصار : 11 ، والشيخ في المبسوط : 1 / 11 ، وابن زهرة في الغنية : 551 ، وأبو الصلاح في الكافي : 130 ، وابن إدريس في السرائر : 9 .
236
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 236