responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


ولا يصح : بالمعادن ، والرماد ، والأشنان [1] ، والدقيق ، والمغضوب ، والنجس .
ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه ، ويكره بالسبخة [2] والرمل .
ولو فقده [3] تيمم بغبار ثوبه ، ولبد سرجه ، وعرف دابته .
والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [ إلا لعارض لا يرجى زواله ] [4] .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في التيمم < / فهرس الموضوعات > ويجب فيه : النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث ، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب [ ثم ] [5] يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى .
وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ، ولليدين أخرى .
ويجب الترتيب والاستيعاب ، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية .
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد ، ولو عدم الماء والتراب [6] سقطت أداء وقضاء .
وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله ، فإن وجده [7] قبل دخوله تطهر ، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة [8] أتم .



[1] الأشنان : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، انظر : العين 6 / 288 شن .
[2] السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي : أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلا بعض الأشجار ، انظر : مجمع البحرين 2 / 433 سبخ .
[3] قال الشهيد الثاني : " أي جميع ما تقدم ، ولا يجوز عود الضمير إلى التراب ، لأنه أخص مما يجوز عليه التيمم ، والأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود الضمير إليها " روض الجنان : 121
[4] زيادة من ( م ) .
[5] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[6] في ( س ) : " التراب والماء " .
[7] في ( س ) : " وجد " .
[8] في ( س ) و ( م ) : " بالتكبير " .

234

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست