responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > أسباب التيمم وكيفيته موارد وجوب التيمم < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما تجب له الطهارتان ، وإنما يجب : عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض ، أو البرد ، أو الشين [1] ، أو خوف العطش ، أو اللص ، أو السبع [2] ، أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن .
ولو وجده [3] وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم ، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال ، وكذا الآلة .
ولو فقده [5] وجب الطلب غلوة [6] سهم في الحزنة [7] من كل جانب ، وسهمين في السهلة .
ولو وجد ماء [8] لا يكفيه للطهارة تيمم ، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم .
< فهرس الموضوعات > ما يصح به التيمم < / فهرس الموضوعات > ولا يصح إلا بالأرض : كالتراب ، وأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل [9] .



[1] في ( س ) : " أو للبرد والشين " وفي ( م ) : " أو البرد والشين " . والشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة ، انظر : مجمع البحرين 6 / 273 شين .
[2] في ( س ) : " والسبع " .
[3] أي : الثمن . ( 4 ) أي : الماء .
[5] أي : الماء .
[6] الغلوة : الغاية مقدار رمية ، انظر : الصحاح 6 / 2448 غلا .
[7] الحزن ما غلظ من الأرض ، انظر : الصحاح 5 / 2098 حزن .
[8] قال الشهيد الثاني : " بالتنوين ، ويجوز كونه نكرة موصوفة ، أي : وجد من الماء شيئا " روض الجنان : 119 ، وفي ( 3 ) : " ما لا يكفيه " .
[9] المراد به : الممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب عليه إجماعا ، بل هو كالماء المغترف منه ، انظر : روض الجنان : 120 .

233

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست