نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ، ولا يعيد ما صلى به . ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول [1] ، ويتيمم المحدث والميت [2] . ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر . ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها . < فهرس الموضوعات > فيما به تحصل الطهارة الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة [3] أما الترابية فقد بيناها ، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة . والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه ، وهما في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة [4] : < فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الأول : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه [5] الإطلاق كالمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، قليلا كان أو كثيرا . < فهرس الموضوعات > الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإن تغير نجس المتغير خاصة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير .
[1] في ( س ) و ( م ) : " والمبذول " . [2] أي : لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، ويتيمم المحدث والميت . [3] في ( س ) : " فيما تحصل به الطهارة " . [4] قال الشهيد الثاني : " ونسبة الأقسام إليهما - مع أن المنقسم إنما هو أحدهما - جائز ، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام ، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان : 133 . [5] في ( س ) : " يسلب " .
235
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235