responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ، ولا يعيد ما صلى به .
ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول [1] ، ويتيمم المحدث والميت [2] .
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر .
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها .
< فهرس الموضوعات > فيما به تحصل الطهارة الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة [3] أما الترابية فقد بيناها ، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة .
والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه ، وهما في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة [4] :
< فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الأول : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه [5] الإطلاق كالمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، قليلا كان أو كثيرا .
< فهرس الموضوعات > الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإن تغير نجس المتغير خاصة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير .



[1] في ( س ) و ( م ) : " والمبذول " .
[2] أي : لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، ويتيمم المحدث والميت .
[3] في ( س ) : " فيما تحصل به الطهارة " .
[4] قال الشهيد الثاني : " ونسبة الأقسام إليهما - مع أن المنقسم إنما هو أحدهما - جائز ، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام ، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان : 133 .
[5] في ( س ) : " يسلب " .

235

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست