responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


في سمعه وبصره ؟ وتجمير الأكفان [1] .
وكفن المرأة الواجب [2] على زوجها وإن كانت موسرة ، ويقدم الكفن من الأصل ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث ، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده [3] .
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت . :
ويجب أن يطرح معه في الكفن [4] ما يسقط من جسمه وشعره [5] .
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه .
وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة [ أشهر ] [6] كذلك ، إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقل من أربعة [7] .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل [8] .
< فهرس الموضوعات > حكم مس الميت < / فهرس الموضوعات > ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم [9] ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .



[1] أي : تبخيرها وتدخينها ، انظر : النهاية 1 / 293 جمر ، مجمع البحرين 3 / 449 جمر .
[2] في ( س ) : " واجب " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " لو فقد " .
[4] لفظ " في الكفن " ساقط من ( م ) .
[5] في ( س ) : " من شعره وجسمه " وفي ( م ) : " من شعره وجسده " .
[6] زيادة من ( م ) .
[7] في ( س ) : " الأربعة " .
[8] في ( س ) و ( م ) : " لا يغتسل " .
[9] في ( م ) : " العظم " .

232

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست