نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
في سمعه وبصره ؟ وتجمير الأكفان [1] . وكفن المرأة الواجب [2] على زوجها وإن كانت موسرة ، ويقدم الكفن من الأصل ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث ، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده [3] . ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت . : ويجب أن يطرح معه في الكفن [4] ما يسقط من جسمه وشعره [5] . والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه . وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة [ أشهر ] [6] كذلك ، إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقل من أربعة [7] . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل [8] . < فهرس الموضوعات > حكم مس الميت < / فهرس الموضوعات > ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم [9] ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
[1] أي : تبخيرها وتدخينها ، انظر : النهاية 1 / 293 جمر ، مجمع البحرين 3 / 449 جمر . [2] في ( س ) : " واجب " . [3] في ( س ) و ( م ) : " لو فقد " . [4] لفظ " في الكفن " ساقط من ( م ) . [5] في ( س ) : " من شعره وجسمه " وفي ( م ) : " من شعره وجسده " . [6] زيادة من ( م ) . [7] في ( س ) : " الأربعة " . [8] في ( س ) و ( م ) : " لا يغتسل " . [9] في ( م ) : " العظم " .
232
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232