responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . ولا يجزئ منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة .
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل .
ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة ، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق .
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه ، ولا يجزي الغسل عنه ، ويستحب المسح مقبلا ، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها .
ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما :
مجمع القدم وأصل الساق ، . ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخف [1] وغيره اختيارا ، ويجوز للتقية والضرورة ، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه .
ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فإن جفت بطل .
ويجب الترتيب : يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما .
وتجب الموالاة ، وهي : المتابعة اختيارا ، فإن أخر فجف [2] المتقدم استأنف .
وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن ، وإلا مسح عليها .
وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ، وكذا المبطون .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ويستحب : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، ، وتثنية الغسلات ، والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما [3] الإناء



[1] في حاشية ( س ) : " كالخف خ ل " .
[2] في ( م ) : " وجف " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " وغسل اليد بل إدخالها " .

223

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست