responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : أحكام النساء ( عدد الصفحات : 63)


حبات من أوسط الشعير ، ووسطه وزن أربعة دراهم ، وأدناه وزن مثقال لمن وجده ، ويحنط الميت به سواء كان ذكرا أو أنثى - فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته ، وأطراف أصابع يديه ، وباطن كفيه لأنهما مما يسجد لله عز وجل ، وعيني الركبتين فإنهما من المساجد ، وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد . وإن فضل من الكافور شئ بعد الذي ذكرناه ألقي على صدره .
ولا يجمر [1] أكفان الميت ، ولا يتبع بعينه بمجمرة [2] ، ولا يقطع أكفانه بالحديد ، ولا يغلى له الماء إلا أن يشتد البرد ، فيفتر قليلا .
وإذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات ورجال مسلمين ، ليس فيهم ذو محرم لها ، أمر الرجال المسلمون امرأة من الذميات من أمثلهن في السداد ، فاغتسلت ، ثم غسلت المرأة المسلمة بما يمله الرجال المسلمون لها ويعلمونها إياه .
وكذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة ونساء مسلمات ، ليس فيهن محرم له ، أمر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل ، ثم يغسل الرجل المسلم بما تعلمه [3] النساء المسلمات من كيفية الغسل ويبصرنه عليه .
وإن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل ، أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء صبا ، وذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه .



[1] أي ولا يبخر بالطيب .
[2] في نسخة ( ج ) بمجمر . ولعل الصحيح : نعشه بجمرة .
[3] في نسخة ( أ و ج ) يعلمونه . ( 4 ) في نسخة ( أ و ج ) يبصرانه .

61

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست