responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 60


فإذا ارتفعت العوارض ، لم تغسل النساء إلا النساء ، ولا يغسل الرجال إلا الرجال .
وغسل الأموات من النساء والرجال واحد ، وهو ثلاثة أغسال ، الغسلة الأولة [1] منها بماء السدر ، والثانية بماء القراح يضاف إليه شئ من حلال [2] الكافور قل ذلك أم كثر ، والغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا يضاف إليه شئ على حال .
ويحل شعر المرأة عند غسلها ، ولا يشد في كفنها .
وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض ، ودم النفاس ، والجنابة ، ودم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله ، ولها بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت ، ولا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله .
وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب ، لما يجب من الاستظهار في سترها ، وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب ، والكفن المحسوب في العدد للرجال : قميص غير مخيط ، وإزار ، وحبرة أو إزار .
ولا بد من العمامة والمئزر .
وللمرأة : قميص غير مخيط ، أو قناع ، ولفافتان ، ونمط ، وثلاث لفائف .
وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو : الكافور - والسايغ منه وزن ثلاث عشرة درهما ودانقان بأوزان العراق ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان



[1] في نسخة ( ج ) الأولى .
[2] في المقنعة : جلال .

60

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست