نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 62
وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين ، جاز لمن ليس بمحرم أن يغسلها من وراء الثوب ، فيصب عليها الماء صبأ ، وذلك عند فقد [ من يغسلها ] [1] من النساء . وإذا كان الصبي لأقل من ستة سنين ، ولم يوجد رجل يغسله ، جاز للنساء أن يغسلنه مجردا من الثياب . والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل إلى قبرها ، جعل على سريرها مكبة [2] تسترها عن الرجال ، وليس ذلك بواجب في حمل الرجال على جنائزهم ، بل ليس بمسنون فيه ولا معروف ، وهو مختص بالنساء على ما قدمناه . وإذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الإمام المصلي عليها عند صدرها . وإذا صلى على الرجل ، قام إمام الجماعة عند وسطه . ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل : ( اللهم عبدك ابن عبدك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنه قد افتقر إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، فاغفر له ، وارحمه ، وتجاوز عنه ، يا أرحم الراحمين ) . ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة : ( اللهم أمتك ابنة أمتك ، نزلت بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنها فقيرة إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابها ، فاغفر لها ، وارحمها يا أرحم الراحمين ) . وإذا أريد دفن المرأة ، وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر ، ونزل إليه