responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62


وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين ، جاز لمن ليس بمحرم أن يغسلها من وراء الثوب ، فيصب عليها الماء صبأ ، وذلك عند فقد [ من يغسلها ] [1] من النساء .
وإذا كان الصبي لأقل من ستة سنين ، ولم يوجد رجل يغسله ، جاز للنساء أن يغسلنه مجردا من الثياب .
والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل إلى قبرها ، جعل على سريرها مكبة [2] تسترها عن الرجال ، وليس ذلك بواجب في حمل الرجال على جنائزهم ، بل ليس بمسنون فيه ولا معروف ، وهو مختص بالنساء على ما قدمناه .
وإذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الإمام المصلي عليها عند صدرها .
وإذا صلى على الرجل ، قام إمام الجماعة عند وسطه .
ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل : ( اللهم عبدك ابن عبدك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنه قد افتقر إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، فاغفر له ، وارحمه ، وتجاوز عنه ، يا أرحم الراحمين ) .
ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة : ( اللهم أمتك ابنة أمتك ، نزلت بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنها فقيرة إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابها ، فاغفر لها ، وارحمها يا أرحم الراحمين ) .
وإذا أريد دفن المرأة ، وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر ، ونزل إليه



[1] ليس في نسخة ( ج ) .
[2] في نسخة ( ب ) منكبة .

62

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست