responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 53


وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه .
ودية الذمي من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ثمانون دينارا ، ودية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا . وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك .
ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ، وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه ، فإذا عدم الشهود الموصوفون ، وحضرت قسامة على الدم ، قامت مقام الشهود .
والقسامة في دم الرجال المسلمون ، خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك ، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة . تمام خمسين قسما .
وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في الدية .
باب أحكام النساء في الحدود والآداب وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت ، كحد الرجل المسلم الحر ، إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة ، ثم رجمت بعد ذلك .
وهكذا حد الرجل المحصن ، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما ذكرناه .
وليس على الأمة رجم إذا زنت ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، وعليها الجلد خمسون جلدة . وحكم العبد كحكم الأمة .

53

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست