نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 54
وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار ، كما يقطع الرجل في ذلك . ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها ، وتقطع من حرز غيره . ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار . وتجلد المرأة في الفرية ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة . وتجلد في شرب الخمر ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة . وتؤدب في التعرض بالقبيح ، كما يؤدب الرجل . ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول ، ولا يقبل في الفرية ، والخمر ، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين ، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء . والحد في السحق كالحد في الزنا سواء ، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم . والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت [1] معها في البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل . وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت [2] بعده ، أيمة لا زوج لها
[1] في نسخة ( أ و ب ) تيقنت . [2] في نسخة ( أ و ب ) تيقنت .
54
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 54