responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54


وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار ، كما يقطع الرجل في ذلك . ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها ، وتقطع من حرز غيره .
ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار .
وتجلد المرأة في الفرية ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .
وتجلد في شرب الخمر ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .
وتؤدب في التعرض بالقبيح ، كما يؤدب الرجل .
ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول ، ولا يقبل في الفرية ، والخمر ، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين ، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء .
والحد في السحق كالحد في الزنا سواء ، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم .
والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت [1] معها في البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل .
وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت [2] بعده ، أيمة لا زوج لها



[1] في نسخة ( أ و ب ) تيقنت .
[2] في نسخة ( أ و ب ) تيقنت .

54

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست