responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52


حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك .
وإذا قتل الرجل المرأة ، فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك ، ويؤدون إلى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل .
وإذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ ، كان فيه الدية على ما بيناه دون القود .
وإذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها ، أو عبده ، لم يكن عليها قود ، وكان عليها قيمة المقتول ولا يتجاوز بها دية الحر المسلم .
وإن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة ، لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل ، دون ما زاد عليها ، إلا أن يفتديه مولاه ، وما يرضى به الأولياء من الدية فما دونها .
والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث ، فإذا زادت على ذلك رجعت إلى النصف من دية الرجال ، ومن كل شئ واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ديتها ، ومن كل شيئين منها الدية كاملة ، ومن أحد الشيئين نصف ديتها مثل [1] ذلك :
في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار ، [ وكذلك في لسانها إذا استؤصل ، وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار ] [2] وفي إحديهما مائتان وخمسون دينارا .
وكذلك في الأذنين ، واليدين ، والرجلين .
والحكم في الرجال كذلك ، إلا أن دية الرجل ألف دينار ، ودية المرأة خمس مائة دينار .



[1] في نسخة ( ج ) مثال .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) .

52

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست