responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : أحكام النساء ( عدد الصفحات : 63)


باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة ، والاستهلال ، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة .
وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون ، والحقوق ، والأموال .
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، ورؤية الهلال ، والقصاص ، والدماء .
وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية ، فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة ، أجيز شهادتها في ربع الوصية ، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك .
باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها ، فإن قنعوا بالدية منها ، كان عليها خمسون من الإبل ، أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك .
فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار

51

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست