نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : أحكام النساء ( عدد الصفحات : 63)
باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة ، والاستهلال ، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة . وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون ، والحقوق ، والأموال . ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، ورؤية الهلال ، والقصاص ، والدماء . وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية ، فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة ، أجيز شهادتها في ربع الوصية ، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك . باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها ، فإن قنعوا بالدية منها ، كان عليها خمسون من الإبل ، أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك . فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار
51
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51