responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50


وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له ، ولا على العدة .
وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى ، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه .
ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه ، وإن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به .
وإن كان الولد أنثى ، فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج ، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها .
وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج ، فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول .
وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا [1] لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر .
ويكره الارتضاع من المجوسية ، والصابئية ، ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور ، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور ، ويكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي . وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع ، وإن لم يكن محرما محظورا .



[1] الظئر : المرضعة لغير ولدها . ويقع على الذكر والأنثى . النهاية 3 : 154 ( مادة ظأر ) .

50

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست