نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
بفاحشة مبينة ) [1] يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة . وليس على المطلقة حداد ، كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها ، وللمطلقة أن تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ ، وتلبس الزينة ، وتشم الطيب . وإن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له ، لعل الله تعالى يقضي بينهما بالخيرة فيما يؤثرانه منها . وإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل ، فوضعت حملها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام . وإن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها وتأخر ، كانت عدتها وضع الحمل ، ولو كان بعد تسعة أشهر من وفاته . وليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها ، لأنها إن وضعت عقيب الطلاق بلا فصل خرجت بذلك من عدتها ، ولم يكن عليها عدة بالأقراء بعد ذلك . ومن مات عن زوجته ، وكان قد سمى لها مهرا ، ولم يدفعه إليها حتى مضى لسبيله ، كان لها ما سماه من المهر بأجمعه ، تقبضه من أصل تركته قبل قسمتها ، سواء مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها . وكذلك إن ماتت وقد سمى لها زوجها مهرا ، ولم يكن سلمه إليها حتى مضت ، فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم ، ويسقط عنه بحساب سهمه من ميراثها ، سواء ماتت وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها . وإن ماتت المرأة ولم يكن سمى لها مهرا ، فلا شئ لورثتها عليه . وكذلك إن مات عنها ولم يكن سمى لها صداقا فلا مهر لها من تركته .