نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48
زوجها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة ، أو لم يدخل بها . وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة ، ولا أجرة مسكن ، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه . وعلى المتوفى عنها ، زوجها حداد في العدة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها . ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها . ولا [ بأس أن ] [1] تلبس الثياب السود . ولا تكتحل بسواد ، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس . ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة ، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله ، ولا تأكل طعاما فيه طيب ، ولا تتبخر بالعود ونحوه . ولا تلبس شيئا من الحلي . وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها . وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها . فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه [2] ، ولا تغيب في بلدها عن منزلها . وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها ، قال الله [ جل اسمه ] [3] : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
[1] ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) . [2] في نسخة ( ج ) تعسه . [3] في نسخة ( ج ) تعالى .
48
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48