responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48


زوجها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة ، أو لم يدخل بها .
وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة ، ولا أجرة مسكن ، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه .
وعلى المتوفى عنها ، زوجها حداد في العدة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها .
ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها . ولا [ بأس أن ] [1] تلبس الثياب السود .
ولا تكتحل بسواد ، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس .
ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة ، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله ، ولا تأكل طعاما فيه طيب ، ولا تتبخر بالعود ونحوه .
ولا تلبس شيئا من الحلي .
وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها .
وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها . فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه [2] ، ولا تغيب في بلدها عن منزلها .
وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها ، قال الله [ جل اسمه ] [3] : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين



[1] ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) .
[2] في نسخة ( ج ) تعسه .
[3] في نسخة ( ج ) تعالى .

48

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست