نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 47
وإن كان فقيرا متعها بدرهم من فضة أو خاتم قدره ذلك ونحوه . وإذا سمى الرجل للمرأة مهرا ، وسلمه إليها قبل دخوله بها ، ثم طلقها قبل أن يجتمعا ، رجع عليها بنصف ما سلمه إليها . وإن كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن ، أو أكثر من ذلك ، أو أقل ، فعلمها إياها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، كان له أن يرجع عليها بقدر نصف الأجرة المستحقة على ما علمها إياه . والحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أنه تعتد حتى تضع حملها ، وعليه الإنفاق عليها ، والسكنى لها ، ما لم يكن طلاقه لها عند مباراة أو خلع حسب ما ذكرناه . ومن طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع حملها فإذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه ، وهو كواحد من الخطاب . وإذا وضعت المطلقة حملها ، جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح عقيب وضعها الحمل ، لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم نفاسها . فصل وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل ، فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال الله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [1] فأوجب العدة على المتوفى عنها