نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 46
طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [1] . ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها ، فلا عدة عليها ، ولا نفقة لها عليه ، ولا سكنى ، ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق ، ولها الخيار إن شاءت ناكحته وإن شاءت امتنعت عليه . وإن طلقها قبل الدخول بها ، وكان قد سمى لها مهرا حين عقد عليها ، فعليه النصف مما سماه دون جميعه ، قال الله سبحانه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [2] . وقال سبحانه في سقوط العدة عنها : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [3] . وإن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا ، فليس لها عليه مهر إذا طلقها قبل الدخول بها ، لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله في اليسار والتوسط وإلا قتار . فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك ، أو ما يقوم مقامه من ورق ، أو عين ، أو دابة . وإن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه مما عددناه .