responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46


طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [1] .
ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها ، فلا عدة عليها ، ولا نفقة لها عليه ، ولا سكنى ، ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق ، ولها الخيار إن شاءت ناكحته وإن شاءت امتنعت عليه .
وإن طلقها قبل الدخول بها ، وكان قد سمى لها مهرا حين عقد عليها ، فعليه النصف مما سماه دون جميعه ، قال الله سبحانه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [2] .
وقال سبحانه في سقوط العدة عنها : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [3] .
وإن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا ، فليس لها عليه مهر إذا طلقها قبل الدخول بها ، لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله في اليسار والتوسط وإلا قتار .
فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك ، أو ما يقوم مقامه من ورق ، أو عين ، أو دابة .
وإن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه مما عددناه .



[1] البقرة : 230 .
[2] البقرة : 237 .
[3] الأحزاب : 49 .

46

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست