responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45


فيتفقان على المباراة ، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة [1] واحدة ، في طهر ، بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين .
والمخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة ، وعصيان لزوجها ، وترك طاعتها لله [2] تشيينا له ، وكراهة للمقام معه ، واضطرارا له إلى برأتها ، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليا براءة من حقوقها كلها علي ، واعطاؤه من عندها عينا ، أو ورقا يقترح عليها ، أو ثيابا ، أو عقارا ، أو دواب ونحو ذلك من الأعراض [3] ليطلقها على ذلك ، ويخلها عليه ، ولا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له ، وبغيها عليه .
فإذا أجابته إلى ملتمسه ، أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول ، وكان ذلك في طهرها .
فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون ، وإن خلعها [4] بلفظ الطلاق قام ذلك مقام لفظ الخلع ، وليس له عليها رجعة . كما لم يكن له على المبارئة رجعة ، ولم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة .
غير أنه إن رغب في المبارئة ، والمختلعة ، فخطبهما إلى أنفسهما ، واختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه ، كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد .
وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا ، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، كما بين ذلك في كتابه حيث يقول : ( فإن طلقها ) وهو يعني



[1] ليس في نسخة ( ج ) .
[2] لعل الصحيح : له .
[3] في نسخة ( ج ) الأغراض .
[4] في نسخة ( ب ) طلقها .

45

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست