responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 44


فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها ، ولم يكن له عليها رجعة ، وكان له استئناف خطبتها ، كما أن ذلك لغيره من الرجال .
وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد ، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل .
فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة ، وأقام معها ، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى ، بانت منه بها ، وسرت في العدة ، وكان عليه نفقتها وسكناها .
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها ، ولم يكن لها الامتناع عليه .
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه ، ولم يكن له عليها رجعة ، واستقبلت العدة من أولها ، ولا نفقة لها عليه .
وإذا بارأ [1] الرجل امرأته أو خالعها [2] لم يكن له عليها رجعة ، ولا لها عليه سكنى ولا نفقة .
فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [ كاره لصاحبه ] [3]



[1] في نسخة ( أ ) بان .
[2] في نسخة ( ج ) خالفها .
[3] في نسخة ( ج ) تارة لصاحبها .

44

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست