responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43


باب أحكام النساء في الطلاق ، والفراق ، ووفاة الأزواج والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق ، أو الخلع ، أو المباراة ، فعليها في ذلك أحكام ، ولها عليه فيه أحكام .
وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه ، كان عليها العدة . وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه :
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [1] .
والقرء [2] : الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج .
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه .
وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة ، فليس عليه إنفاق في عدتها .
والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ، هو طلاق السنة ، يطلقها [3] واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه ، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين ، فهذا طلاق السنة ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها ، وليس لها اعتراض عليه في الرجعة .



[1] البقرة : 228 .
[2] الزيادة من نسخة ( ج ) .
[3] في نسخة ( ج ) فطلقها .

43

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست