نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 42
وليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها ، والخالة على بنت أختها ، بل على الصغرى المقام مع الكبرى ، فإن كرهت ذلك فليس لها فيه خيار . وليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري ( 9 ) عليها بالإماء ، والنكاح عليها بملك اليمين ، ولا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد النكاح . ولها إذا تزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الإنفاق والنكاح ، وتمنعه من الجور عليها في الفعال ، قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا ) ( 2 ) . وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته ، كان لها انظاره إلى ميسرة ، [ وليس لها إلزامه الفراق إلا أن يستمر به العجز عن الإنفاق ] ( 3 ) . وليس على المرأة رضاع الولد إلا أن تتبرع بذلك ، وللأب أن يستأجر لولده من يرضعه ، فإن رضيت الأم بقدر الأجرة التي رضيت بها الأجنبية ، كانت أحق برضاعه بها . وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه ، والخبز ، والطبخ ، وأمثال ذلك ، فإن تبرعت به فقد أحسنت ، فإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه .
( 1 ) في نسخة ( ج ) اليسرى . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) .
42
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 42