responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : أحكام النساء ( عدد الصفحات : 63)


وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه ، بل على المرأة أن تصبر عليه ، وليس لها خيار معه .
وتفصيل هذه الجملة ، أنه إن حدث بالزوج جذام ، أو برص ، أو شل [1] ، أو فساد مزاج ، وما أشبه ذلك من الأمراض ، لم يكن للمرأة عليه ما لها على من حدث به عنة أو جنون .
وإذا دلس العبد نفسه على الحرة ، وادعى أنه حر ، وزوجته على ذلك ، ثم ظهر لها أنه عبد ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق .
وكذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة ، ثم عرفت حاله بعد ذلك ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت عليه ، وإن شاءت فارقته .
وكذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه .
ومتى رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله ، لم يكن لها بعد الرضا به خيار .
وإذا كانت الأمة تحت عبد ، فعتقها سيدها ، كانت بالخيار بين الإقامة عليه ، وبين فراقه بغير طلاق .
وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق .
وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية ، فالحكم فيه سواء .
وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها ، أو بنت أخيها ، وهي لم تأذن له في ذلك ، كانت بالخيار ، إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق .



[1] في نسخة : سلس .

41

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست