نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : أحكام النساء ( عدد الصفحات : 63)
وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه ، بل على المرأة أن تصبر عليه ، وليس لها خيار معه . وتفصيل هذه الجملة ، أنه إن حدث بالزوج جذام ، أو برص ، أو شل [1] ، أو فساد مزاج ، وما أشبه ذلك من الأمراض ، لم يكن للمرأة عليه ما لها على من حدث به عنة أو جنون . وإذا دلس العبد نفسه على الحرة ، وادعى أنه حر ، وزوجته على ذلك ، ثم ظهر لها أنه عبد ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق . وكذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة ، ثم عرفت حاله بعد ذلك ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت عليه ، وإن شاءت فارقته . وكذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه . ومتى رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله ، لم يكن لها بعد الرضا به خيار . وإذا كانت الأمة تحت عبد ، فعتقها سيدها ، كانت بالخيار بين الإقامة عليه ، وبين فراقه بغير طلاق . وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق . وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية ، فالحكم فيه سواء . وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها ، أو بنت أخيها ، وهي لم تأذن له في ذلك ، كانت بالخيار ، إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق .