responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40


أو يطلق ، فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى يفئ أو يطلق ، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه ، فيسقط حينئذ بعفوها عنه .
وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته ، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم ، [ فينظره الحاكم ] [1] ثلاثة أشهر ، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته ، وإلا ألزمه طلاقها .
والحكم فيه كالحكم في الايلاء وإن كانت فديتهما [2] تختلف حسب ما ذكرناه .
وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه [3] من الجماع ، كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك ، فإن رفعته [4] إلى الحاكم وذكرت حاله [5] أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه ، فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوي [6] ، فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك .
وإذا حدث بالرجل جنة ، فكان يعقل معها أوقات الصلوات ، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه ، وفرق الحاكم بينهما .



[1] ليس في نسخة ( ج ) .
[2] في نسخة ( ج ) ورثتها .
[3] ليس في نسخة ( ج ) .
[4] في نسخة ( ج ) رفعت .
[5] في نسخة ( ج ) زلزلت .
[6] في نسخة ( ج ) عدد .

40

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست