نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 40
أو يطلق ، فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى يفئ أو يطلق ، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه ، فيسقط حينئذ بعفوها عنه . وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته ، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم ، [ فينظره الحاكم ] [1] ثلاثة أشهر ، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته ، وإلا ألزمه طلاقها . والحكم فيه كالحكم في الايلاء وإن كانت فديتهما [2] تختلف حسب ما ذكرناه . وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه [3] من الجماع ، كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك ، فإن رفعته [4] إلى الحاكم وذكرت حاله [5] أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه ، فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوي [6] ، فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك . وإذا حدث بالرجل جنة ، فكان يعقل معها أوقات الصلوات ، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه ، وفرق الحاكم بينهما .
[1] ليس في نسخة ( ج ) . [2] في نسخة ( ج ) ورثتها . [3] ليس في نسخة ( ج ) . [4] في نسخة ( ج ) رفعت . [5] في نسخة ( ج ) زلزلت . [6] في نسخة ( ج ) عدد .
40
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 40