responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37


أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ ، إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك .
فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها ، ولم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك ، وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها وعصبتها ، أو غيرهما من الناس ، كان العقد موقوفا على بلوغها ورضاها ، فإن رضيت عند البلوغ به وأمضته ثبت ، وإن كرهته بطل .
وإذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح ، فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا ، وإلا كان لها مهر المثل ، وليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر .
ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها ، أو ماطلها [1] به مع التمكن منه ، كان عليه الإنفاق عليها في منزلها ، وإن لم يكن اجتمعت [2] معه ، ولم يكن له الحمل لها على الاجتماع ، من أجل الإنفاق الواجب عليه ، وإنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه .
وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف ، والكسوة ، والسكنى ، وليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك .
ومن تزوج امرأة على حكمها ، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك ، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة .
والسنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ ، فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه .
وأقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه ، أو ما يقوم مقامه من



[1] في نسخة ( ج ) يطلها .
[2] في نسخة ( ج ) أجمعت .

37

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست