نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37
أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ ، إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك . فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها ، ولم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك ، وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها وعصبتها ، أو غيرهما من الناس ، كان العقد موقوفا على بلوغها ورضاها ، فإن رضيت عند البلوغ به وأمضته ثبت ، وإن كرهته بطل . وإذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح ، فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا ، وإلا كان لها مهر المثل ، وليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر . ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها ، أو ماطلها [1] به مع التمكن منه ، كان عليه الإنفاق عليها في منزلها ، وإن لم يكن اجتمعت [2] معه ، ولم يكن له الحمل لها على الاجتماع ، من أجل الإنفاق الواجب عليه ، وإنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه . وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف ، والكسوة ، والسكنى ، وليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك . ومن تزوج امرأة على حكمها ، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك ، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة . والسنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ ، فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه . وأقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه ، أو ما يقوم مقامه من
[1] في نسخة ( ج ) يطلها . [2] في نسخة ( ج ) أجمعت .
37
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37