responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36


وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام .
وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى تطهر ، ولها أن تشهد عرفة ، والمشعر الحرام ، وتذبح يوم النحر أو تنحر ، وترمي الجمار ، لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر ، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله .
باب أحكام النساء في النكاح والمرأة إذا كانت كاملة العقل ، سديدة [1] الرأي ، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها ، وفي البيع ، والابتياع ، والتمليك ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات ، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب ، أو جد لأب ، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها ، أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب ، بعد أن يستأذنها في ذلك ، فتأذن فيه ، وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك .
وإذا كانت ثيبا ، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ، ولا تخطئ بذلك سنة .
وإذا مات الرجل عن بنت [2] صغيرة ، فليس لأحد من ذوي



[1] في نسخة ( ج ) شديدة .
[2] في نسخة ( ج ) بنته .

36

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست