نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36
وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام . وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى تطهر ، ولها أن تشهد عرفة ، والمشعر الحرام ، وتذبح يوم النحر أو تنحر ، وترمي الجمار ، لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر ، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله . باب أحكام النساء في النكاح والمرأة إذا كانت كاملة العقل ، سديدة [1] الرأي ، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها ، وفي البيع ، والابتياع ، والتمليك ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات ، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب ، أو جد لأب ، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها ، أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب ، بعد أن يستأذنها في ذلك ، فتأذن فيه ، وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك . وإذا كانت ثيبا ، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ، ولا تخطئ بذلك سنة . وإذا مات الرجل عن بنت [2] صغيرة ، فليس لأحد من ذوي
[1] في نسخة ( ج ) شديدة . [2] في نسخة ( ج ) بنته .
36
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36