responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38


العروض بقدر قيمته ، ولا بأس أن يعقد الإنسان عقدة نكاح على تعليم سورة من القرآن أو آية منه ، ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله [1] .
ولا يجوز العقد على شئ من المحرمات كالخمور ، والعيدان ، وآلات الملاهي ونحو ذلك مما حظر الله تملكه في الإسلام .
وعلى المرأة أن تطيع زوجها ، ولا تعصيه إلا فيما حظره الله تعالى ، وليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، ولا تغضبه ، ولا تسخطه ، ولا تهاجره ، ولا تشاقه ، وعليها أن تحفظ نفسها عليه ، وتؤدي أمانته إليه ، وتلين له في الكلام ، وتسره في جميع الفعال . فقد روي عن النبي صلى الله



[1] روى الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 5 : 380 حديث 5 ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها . فقال : ما تعطيها ؟ فقال ما لي شئ فقال : لا . فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل . ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، فقال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه . ورواه أيضا الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 7 : 354 حديث 1444 ، عن محمد بن يعقوب بسنده المتقدم . وأخرج نحوه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب التزويج ، على القرآن . والترمذي في الجامع الصحيح 3 : 422 حديث 1114 .

38

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست