نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35
وإن كان الجماع منهما دون الفرج ، فليس عليهما حج من قابل ، سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين ، أو بأحدهما ، أو بعد ذلك ، وإنما عليهما الكفارة خاصة . ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع ، أن يفرق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان ، حتى يقضيا المناسك ، ثم يجتمعان [1] من بعد . ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة ، أو يضمها إليه ، أو يلقمها بيده . وكذلك يكره لها أن تفعل [2] بزوجها مثل ذلك . وحكم الأمة والحرة في هذا سواء . ولا ينظر المحرم في المرآة ، والرجال والنساء في هذا سواء . وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه ، ولا يحل ذلك للرجال . وليس لهن أن يحرمن في الحلي ، كما أن لهن الاحرام في الحرير من الثياب . ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة ، أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة ، ولا يقربه بتقصير ولا حلق ، فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه . وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج [3] بذلك ، ولم تحل بسببه عليها فيه . والمرأة إذا حاضت قبل الميقات ، أو نفست اغتسلت .
[1] في نسخة ( ج ) يجتمعا . [2] في نسخة ( ج ) تفعلها . [3] في نسخة ( ج ) يخرج .
35
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35