responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35


وإن كان الجماع منهما دون الفرج ، فليس عليهما حج من قابل ، سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين ، أو بأحدهما ، أو بعد ذلك ، وإنما عليهما الكفارة خاصة .
ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع ، أن يفرق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان ، حتى يقضيا المناسك ، ثم يجتمعان [1] من بعد .
ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة ، أو يضمها إليه ، أو يلقمها بيده . وكذلك يكره لها أن تفعل [2] بزوجها مثل ذلك . وحكم الأمة والحرة في هذا سواء .
ولا ينظر المحرم في المرآة ، والرجال والنساء في هذا سواء .
وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه ، ولا يحل ذلك للرجال .
وليس لهن أن يحرمن في الحلي ، كما أن لهن الاحرام في الحرير من الثياب .
ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة ، أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة ، ولا يقربه بتقصير ولا حلق ، فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه .
وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج [3] بذلك ، ولم تحل بسببه عليها فيه .
والمرأة إذا حاضت قبل الميقات ، أو نفست اغتسلت .



[1] في نسخة ( ج ) يجتمعا .
[2] في نسخة ( ج ) تفعلها .
[3] في نسخة ( ج ) يخرج .

35

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست