responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 34


العمرة إلى الحج .
فإذا أنشأوا الاحرام بالحج ، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم ، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم [1] أو ذبحوا كان عليهم التقصير ، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة ، ويقصر من ليس بصرورة ، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه .
ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه ، سواء كن صرورات أو غير ذلك .
ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [ اختتان ، وإزالة الغلفة ] [2] عنهم ، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة ، فأراد الحج ، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك ، لمثل ما ذكرناه ونحوه . [3] .
وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما [4] جميعا لذلك ، كانت عليهما كفارتان ، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة ، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك ، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها .
ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد [5] الموقفين ، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه ، والحج من قابل .
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما ، فليس عليهما حج من قابل ، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه .



[1] في نسخة ( ج ) هذيهما .
[2] في نسخة ( ج ) اختيار وإزالة العلقة .
[3] كذا .
[4] في نسخة ( ج ) لهما .
[5] في نسخة ( ج ) أو أحد .

34

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست