نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 34
العمرة إلى الحج . فإذا أنشأوا الاحرام بالحج ، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم ، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم [1] أو ذبحوا كان عليهم التقصير ، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة ، ويقصر من ليس بصرورة ، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه . ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه ، سواء كن صرورات أو غير ذلك . ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [ اختتان ، وإزالة الغلفة ] [2] عنهم ، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة ، فأراد الحج ، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك ، لمثل ما ذكرناه ونحوه . [3] . وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما [4] جميعا لذلك ، كانت عليهما كفارتان ، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة ، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك ، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها . ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد [5] الموقفين ، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه ، والحج من قابل . فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما ، فليس عليهما حج من قابل ، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه .
[1] في نسخة ( ج ) هذيهما . [2] في نسخة ( ج ) اختيار وإزالة العلقة . [3] كذا . [4] في نسخة ( ج ) لهما . [5] في نسخة ( ج ) أو أحد .
34
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 34