نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 33
ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال ، ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس . ويستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة . ويطأوا المشعر الحرام بأرجلهم . وليس على النساء دخول الكعبة وإن كن صرورات ، ولا عليهن وطء المشعر ، ولا لهن في ذلك سنة كما ذكرنا . وللمرأة أن تتمتع بالعمرة إلى الحج ، كما أن ذلك للرجال . ولها أن تقرن الحج وتسوق الهدي ، ولها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة إلى الحج ، كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [1] . والصرورة من الرجال : هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه ، ومن حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة ، فإن حلق رأسه عند احلاله من الاحرام كان أفضل ، وإن قصر أجزأه . وليس على النساء وإن كن صرورات أن يحلقن رؤوسهن ، ولا شيئا منها ، وإنما عليهن التقصير . والرجال والنساء معا إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج ، فأحلوا من العمرة ، يقصرون من شعور رؤوسهم ، فهذا هو الاحلال بين إحرامي