نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32
كان لهم الميراث بالولاء ، ولم يكن ذلك للنساء . باب أحكام النساء في الحج والعمرة وإذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال ، وعليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال . وإذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال . وليس عليها كشف رأسها في الاحرام كما يجب ذلك على الرجال . وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال ، بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهن بالتلبية ، لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال . وتسور [1] المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الاحرام إن احتاجت [2] إلى ذلك ، فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها ، لأن إحرام النساء في وجوههن ، وإحرام الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت [3] به السنة ، وتقرر في شرع الإسلام . وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود ، كما أن السنة في ذلك على الرجال .
[1] في نسخة ( ب ) وتسدل . [2] في نسخة ( ب ) احاجت . [3] في نسخة ( ج ) يثبته .
32
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32