responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 25


حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله .
وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل ، وأكثره عشرة أيام .
فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة ، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي ، وتعمل ما تعمله المستحاضة ، وتصلي وتصوم إن شاء الله .
وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء ، إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه ، وبينا القول فيه ووصفناه .
والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليالي الإفراد منه ، وليلة الفطر ، والإحرام بالحج والعمرة ، ولدخول مكة ، ودخول البيت الحرام ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وزيارة الأئمة عليهم السلام .
باب أحكام النساء في الصلوات والمرأة [1] إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة .
فإن تشهدت بالشهادتين ، فقالت : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد



[1] في نسخة ( ج ) فالمرأة .

25

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست