نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 25
حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله . وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل ، وأكثره عشرة أيام . فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة ، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي ، وتعمل ما تعمله المستحاضة ، وتصلي وتصوم إن شاء الله . وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء ، إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه ، وبينا القول فيه ووصفناه . والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليالي الإفراد منه ، وليلة الفطر ، والإحرام بالحج والعمرة ، ولدخول مكة ، ودخول البيت الحرام ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وزيارة الأئمة عليهم السلام . باب أحكام النساء في الصلوات والمرأة [1] إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة . فإن تشهدت بالشهادتين ، فقالت : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد