نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24
وإن فاتها صوم التطوع ، لم يكن عليها قضاؤه ، فإن قضته احتسبت بذلك ، ولا تقضي صلاة على كل حال . فإذا [1] حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها ، وقضت ذلك اليوم وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة . وإذا طهرت في شهر الصيام ، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الأكل والشرب ، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم . وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت . فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها ، وعليها القضاء . إذا رأت الحامل دما على حملها ، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم ، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل ، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة ، فتغسل فرجها ، وتحتشي بالقطن ، وتتشدد بالخرق ، وتصلي وتصوم ، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه . وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا [2] الحامل التي ترى الدم على حملها ، وإنما الشئ الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس ، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم ، فإذا تطهرتا لم يكن