responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24


وإن فاتها صوم التطوع ، لم يكن عليها قضاؤه ، فإن قضته احتسبت بذلك ، ولا تقضي صلاة على كل حال .
فإذا [1] حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها ، وقضت ذلك اليوم وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة .
وإذا طهرت في شهر الصيام ، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الأكل والشرب ، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم .
وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت .
فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها ، وعليها القضاء .
إذا رأت الحامل دما على حملها ، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم ، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل ، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة ، فتغسل فرجها ، وتحتشي بالقطن ، وتتشدد بالخرق ، وتصلي وتصوم ، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه .
وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا [2] الحامل التي ترى الدم على حملها ، وإنما الشئ الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس ، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم ، فإذا تطهرتا لم يكن



[1] في نسخة ( ج ) وإذا .
[2] لعل الصحيح : ولا .

24

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست