نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 23
فصل وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة ، اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته ، ورقته ، وبرودته ، وحرارته . فإن كان الدم غليظا ، شديد الحمرة يميل إلى السواد ، يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض . وإن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة ، يخرج بغير حرارة وربما أحست فيه ببرودة ، فهو دم استحاضة . ومن بلي من النساء باطباق الدم ، فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد [1] فيها لدم الحيض ، فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة ، وعادت إلى الصلاة والصيام . وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم ، واستظهرت ، واحتاطت لدينها إن شاء الله . فصل وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة ، لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض . وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه .