responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 23


فصل وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة ، اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته ، ورقته ، وبرودته ، وحرارته .
فإن كان الدم غليظا ، شديد الحمرة يميل إلى السواد ، يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض .
وإن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة ، يخرج بغير حرارة وربما أحست فيه ببرودة ، فهو دم استحاضة .
ومن بلي من النساء باطباق الدم ، فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد [1] فيها لدم الحيض ، فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة ، وعادت إلى الصلاة والصيام .
وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم ، واستظهرت ، واحتاطت لدينها إن شاء الله .
فصل وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة ، لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض .
وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه .



[1] في نسخة ( أ و ب ) معتاد .

23

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست