responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 22


الحاضرة ، واستيناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة .
فإن رشح الدم على الخرق ، كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل الفرج ، وإبدال القطن والخرق بغيرها ما [1] لم تنله نجاسة ، ثم تتوضأ وضوء الصلاة ، وتغتسل كغسلها من الجنابة ، وإن فعلت ذلك لصلاة الليل والغداة جاز وكفاها عن الغسل للفجر ، وإن اغتسلت قبل أن تستبدل القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط ، وتتوضأ لباقي الصلوات ، و [2] تجدد الوضوء في وقت كل صلاة ، وتستبدل الخرق والقطن .
وإن غلب الدم حتى يزيد على الرشح ، اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، لكل صلاتين غسلا ، وتجمع بين الصلاتين .
فتغتسل للظهر والعصر غسلا ، وتستبدل القطن والخرق ، وتجعل صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر ، وتصلي العصر في عقيبها ، من غير أن تفصل بينهما بنافلة ، وتجعل النوافل قضاء ، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر في أول [3] أوقات الظهر أو وسطها ، لم تحرج بذلك .
وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانيا ، وتجمع بينهما ، فتصلي المغرب في آخر أوقاتها ، وتصلها بالعشاء الآخرة ، وتجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة ، وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء .
وتغتسل لصلاة الليل ، وتستبدل القطن والخرق ، وتصليها وبعدها الفجر وركعتي الصبح بذلك الغسل . فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه .



[1] مما لم تنله ظ .
[2] الزيادة من نسخة ( ب ) .
[3] ليس ، في نسخة ( ب ) .

22

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست