نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 19
ولا ينبغي - إن كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها ، وإن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها ، قال الله سبحانه : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [1] فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، وأكثره عشرة أيام بلياليها ، فما بين ذلك ، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام . وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته [2] أم لغير ذلك ؟ استبرأت [3] بقطنة تحتملها ، فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته . وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض ، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين . فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة ، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة ، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده ، وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم .
[1] البقرة : 222 . [2] في نسخة ( ج ) كغايته . [3] في نسخة ( ب ) استبرأن .
19
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 19