نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 18
ويجزيهن ما ذكرناه ، ويضعن القناع في صلاتين ، وهي الغداة والمغرب ، ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه . وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن ، ورفعا للمشقة عنهن . فصل ومن احتلم من الرجال ، أو جامع وأنزل الماء ، كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل ، فإن لم يفعل ، ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل . وليس يجب مثل ذلك على النساء . باب الحيض وإذا حاضت المرأة ، فلتعتزل الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك ، وعليها أن تتوضأ عند وقت [1] كل صلاة ، وتجلس للصلاة فيه [2] ، وتستقبل القبلة ، وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتستغفر الله لذنوبها ، وتصلي على محمد وآله . فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و [3] نحو ذلك من الزمان .
[1] ليس في نسخة ( ج ) . [2] كذا . [3] في نسخة ( ب ) أو .
18
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 18