responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18


ويجزيهن ما ذكرناه ، ويضعن القناع في صلاتين ، وهي الغداة والمغرب ، ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه .
وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن ، ورفعا للمشقة عنهن .
فصل ومن احتلم من الرجال ، أو جامع وأنزل الماء ، كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل ، فإن لم يفعل ، ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل .
وليس يجب مثل ذلك على النساء .
باب الحيض وإذا حاضت المرأة ، فلتعتزل الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك ، وعليها أن تتوضأ عند وقت [1] كل صلاة ، وتجلس للصلاة فيه [2] ، وتستقبل القبلة ، وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتستغفر الله لذنوبها ، وتصلي على محمد وآله .
فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و [3] نحو ذلك من الزمان .



[1] ليس في نسخة ( ج ) .
[2] كذا .
[3] في نسخة ( ب ) أو .

18

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست